حورس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حورس

المثابرة علي السلوك الآمن مفتاح السلامة


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

إدارة السلامة و الصحة المهنية

2 مشترك

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1إدارة السلامة و الصحة المهنية  Empty إدارة السلامة و الصحة المهنية الأربعاء 15 سبتمبر 2010, 1:25 pm

د/سمير رجب سليم






-
تنبيـه بـازالــه المخالفات

عندما يزور المفتش الحكومى بيئة العمل فى المنشآت، فغالبا ما يلاحظ فيها بعض الملاحظات، و ينبه بإزالة بعض المخالفات غير المتطابقة لأحكام قانون العمل رقم 12/2003 و القرارات المنفذة له، أو تكون غير متوافقة مع قوانين منح ترخيص المنشأة، و غالبا أيضا ما يمنح المفتش للمنشأة المخالفة مهلة شهر ، قابلة للتجديد بناء على طلبهاو بشرط جدية المنشأة فى التعاون ، وفيما يلى صورة من هذا التنبيه .

الـسيد / المدير المسئول
تحية طيبة وبعد،،
بالتفتيش على منشاتكم بتاريخ........... تبين ضرورة تنفيذ الاشتراطات التاليه:-
1- ضرورة الاحتفاظ بالرخصة والرسم الهندسى المعتمدان والمطابقان للوضع الحالى للاطلاع عليهما أثناء التفتيش ( م. 33 قرار 380 لسنة 1975 ، ق. 453 لسنة 1954 )
2- ضرورة الاحتفاظ برخص المولدات وأذن الشغل الخاصة بها ( م 204 ق 12 /2003
3- ضرورة اجراء الكشف الطبى الدورى.
4- ضرورة الاحتفاظ بالشهادات الصحية للعاملين بالكافيتريا ( م 212 ق. 12 /2003 ) .
5- ضرورة سداد رسوم التفتيش حتى العام الحالى ( 10 ق 453 /1954 ).
6- ضرورة تشكيل لجنة السلامة والصحة المهنية المنشأه.ضرورة تعيين أخصائى وعدد من الفنيين طبقاً لقرار وزير القوى العاملة رقم 134/2003.
7- ضرورة تدريب أعضاء لجنة السلامة والصحة المهنية تدريباً أساسياً.
8- ضرورة تدريب الاخصائين والفنيين تدريباً أساسياً.
9- ضرورة وجود سجل لتسجيل اجتماعات لجنة السلامة والصحة المهنية.
10- ضرورة توفير السجلات النوعيه للسلامة والصحة المهنية
11- ضرورة مراعاه الاشتراطات والاحتياطات اللآزمة للوقايه من مخاطر الحريق ( تقديم آخر تقرير لموافقة الدفاع المدنى والحريق ). ( م 214 ق. 12/2003 ).
12- ضرورة وجود خطة طوارئ لحمايه المنشأه ضد مخاطر الحريق ( م. 215 ق. 12/2003 ) .
13- ضرورة توفير ملابس ومعدات واقيه للعاملين ( م 217 ق 12 /2003 ).
14- ضرورة وجود مخازن مستوفيه لاشتراطات السلامة وعدم التخزين فى العراء ( م 212 ق. 12 / 2003 ).
15- ضرورة ازاله المخلفات بجميع أماكن العمل ( م 212 ق 12 لسنة 2003 ).
16- ضرورة توفير وسائل إسعافات اوليه بالمنشأه مع توفير عياده ( م 220 ق 12 لسنة 2003 ).
17- ضرورة توفير غرفة ملابس للعمال.
18- سداد مبلغ وقدره ثمانى جنيهات سنوياً عن كل عامل لحساب صندوق الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية.
هذا وقد رأينا منحكم مهلة قدرها شهر لتنفيذ هذه الاشتراطات حتى لا تقعوا تحت طائلة القانون فى حاله عدم التنفيذ.
Sleep

2إدارة السلامة و الصحة المهنية  Empty رد: إدارة السلامة و الصحة المهنية الإثنين 01 نوفمبر 2010, 11:52 am

ahmed Moussa


مشرف

المفتش شرب شاي بالياسمين يا افندم

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى