[b
1- التفتيش على أماكن العمل فى فترات دورية مناسبة ( المادة 224 )
2- مراقبة تنفيذ أحكام السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل (المادة 224 )
3- التفتيش على إشتراطات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل الواردة فى التراخيص ( مادة 226 )
حـق الـمفتش
ولمفتش السلامة والصحة المهنية الذى يحمل صفة الضبطية القضائية الحق فى دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام قانون العمل والقرارات المنفذه له، وفحص الدفاتر والاوراق المتعلقة بذلك، وطلب المستندات والبيانات اللازمة من اصحاب الاعمال او من ينوب عنهم ( المادة 233) وطبقاً للمادة 225 من قانون العمل، ويكون لافراد جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل فى سبيل اداء عملهم:
1- اجراء بعض الفحوص الطبية والمعملية على عمال المنشأه للتأكد من ملائمة ظروف العمل.
2- أخذ عينات من المود المستعملة أو المتداوله فى العمليات الصناعية، بغرض تحليلها والتعرف على الاثار الناتجة عن إستخدامها وتداولها وإخطار المنشأه بذلك لآتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن.
3- إستخدام المعدات والاجهزة والات التصوير وغيرها لتحليل أسباب الحوادث
4- الاطلاع على خطة الطوارئ وتحليل المخاطر الخاصة بالمنشأه
5- الاطلاع على نتائج التقارير الفنية والادارية التى ترد للمنشأه عن انواع الحوادث الجسيمة وأسبابها
6- الاطلاع على كميات المخزون من المواد الخطرة التى تهدد المنشأه
7- وفى حالة وجود مخالفات يقوم المفتش بالتنبيه على المنشأه بأزاله المخلفات، ومرفق مثال للمخالفات التى يمكن للمفتش تسجيلها فى حاله التفتيش على أحد المنشأت الصناعية ( أكثر من خمسين عاملا).
المخالفات والعقوبات
تنص المادة 256 من قانون العمل بمعاقبة كل من يخالف أيا من احكام الكتاب الخامس بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تتجاوز عشرة الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون عقوبتا الحبس والغرامة وجوبتين اذا ترتب على الجريمة الوفاه او الاصابة الجسيمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
ويكون صاحب العمل او من يمثله عن المنشأه مسئولا مع المحكوم عليه فى الوفاء بالعقوبات الماليه، اذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة اخلاله بأى من الواجبات التى يفرضها هذا القانون.
ويعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأه بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه فى حاله عدم تسهيل مهمة المكلفين بمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون والقرارات المنفذه له ( مادة 234 ) أو فى حاله عدم الاستجابه لطلبات الحضور التى توجه اليهم من المفتشين فى المواعيد التى يحددونها.
كما يحق للمفتش أن يطلب إغلاق المنشأه كلياً أو جزئيا أو بإيقاف آله او أكثر فى حاله وجود خطر داهم على صحة العاملين أو سلامتهم.
وينفذ القرار الصادر بالاغلاق أو بالإيقاف بالطرق الادارية مع عدم الاخلال بحق العاملين فى تقاضى أجورهم كاملة خلال فترة الاغلاق أو الايقاف.وللجهة الادارية المختصة ان تقوم بازالة أسباب الخطر بطريق التنفيذ المباشر على نفقة المنشأة.
للمناقشة:
1. هل ترى ان العقوبات شئ ضرورى لتنفيذ تشريع السلامة والصحة المهنية ؟
2. هل ترى ان العقوبات وحدها تكفى لذلك ؟
3. ما الاجراءات الأخرى التى ترى أنها تفيد فى توفير السلامة والصحة فى بيئة العمل ؟[/b]
]-مـفتشو السلامة والصحة المهنية
تقع الادارة العامة للسلامة والصحة المهنية فى مصر بمبنى وزارة القوى العاملة والهجرة ( مدينة نصر – القاهرة )، ويتوفر لأعضائها المؤهلات العلمية والخبرة اللازمة فى مجالات الطب والهندسة والعلوم وغيرها، ويتولى جهاز الادارة العامة للسلامة والصحة المهنية طبقاً لقانون العمل رقم 12/2003 الاتى:-1- التفتيش على أماكن العمل فى فترات دورية مناسبة ( المادة 224 )
2- مراقبة تنفيذ أحكام السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل (المادة 224 )
3- التفتيش على إشتراطات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل الواردة فى التراخيص ( مادة 226 )
حـق الـمفتش
ولمفتش السلامة والصحة المهنية الذى يحمل صفة الضبطية القضائية الحق فى دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام قانون العمل والقرارات المنفذه له، وفحص الدفاتر والاوراق المتعلقة بذلك، وطلب المستندات والبيانات اللازمة من اصحاب الاعمال او من ينوب عنهم ( المادة 233) وطبقاً للمادة 225 من قانون العمل، ويكون لافراد جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل فى سبيل اداء عملهم:
1- اجراء بعض الفحوص الطبية والمعملية على عمال المنشأه للتأكد من ملائمة ظروف العمل.
2- أخذ عينات من المود المستعملة أو المتداوله فى العمليات الصناعية، بغرض تحليلها والتعرف على الاثار الناتجة عن إستخدامها وتداولها وإخطار المنشأه بذلك لآتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن.
3- إستخدام المعدات والاجهزة والات التصوير وغيرها لتحليل أسباب الحوادث
4- الاطلاع على خطة الطوارئ وتحليل المخاطر الخاصة بالمنشأه
5- الاطلاع على نتائج التقارير الفنية والادارية التى ترد للمنشأه عن انواع الحوادث الجسيمة وأسبابها
6- الاطلاع على كميات المخزون من المواد الخطرة التى تهدد المنشأه
7- وفى حالة وجود مخالفات يقوم المفتش بالتنبيه على المنشأه بأزاله المخلفات، ومرفق مثال للمخالفات التى يمكن للمفتش تسجيلها فى حاله التفتيش على أحد المنشأت الصناعية ( أكثر من خمسين عاملا).
المخالفات والعقوبات
تنص المادة 256 من قانون العمل بمعاقبة كل من يخالف أيا من احكام الكتاب الخامس بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تتجاوز عشرة الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون عقوبتا الحبس والغرامة وجوبتين اذا ترتب على الجريمة الوفاه او الاصابة الجسيمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
ويكون صاحب العمل او من يمثله عن المنشأه مسئولا مع المحكوم عليه فى الوفاء بالعقوبات الماليه، اذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة اخلاله بأى من الواجبات التى يفرضها هذا القانون.
ويعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأه بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه فى حاله عدم تسهيل مهمة المكلفين بمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون والقرارات المنفذه له ( مادة 234 ) أو فى حاله عدم الاستجابه لطلبات الحضور التى توجه اليهم من المفتشين فى المواعيد التى يحددونها.
كما يحق للمفتش أن يطلب إغلاق المنشأه كلياً أو جزئيا أو بإيقاف آله او أكثر فى حاله وجود خطر داهم على صحة العاملين أو سلامتهم.
وينفذ القرار الصادر بالاغلاق أو بالإيقاف بالطرق الادارية مع عدم الاخلال بحق العاملين فى تقاضى أجورهم كاملة خلال فترة الاغلاق أو الايقاف.وللجهة الادارية المختصة ان تقوم بازالة أسباب الخطر بطريق التنفيذ المباشر على نفقة المنشأة.
للمناقشة:
1. هل ترى ان العقوبات شئ ضرورى لتنفيذ تشريع السلامة والصحة المهنية ؟
2. هل ترى ان العقوبات وحدها تكفى لذلك ؟
3. ما الاجراءات الأخرى التى ترى أنها تفيد فى توفير السلامة والصحة فى بيئة العمل ؟[/b]